تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

خطوات الحصول على الإقامة رقم 33 في ألمانيا

تختلف أحكام المادة 33 بحسب وضع الوالدين وقت الولادة: إذا كان أحدهما يحمل تصريح إقامة أو إقامة دائمة أو تصريح إقامة دائمة–الاتحاد الأوروبي، يمكن للسلطات منح الطفل المولود في ألمانيا تصريح إقامة من تلقاء نفسها. وإذا كان كلا الوالدين، أو الوالد صاحب الحضانة الوحيد، يحمل هذا النوع من التصاريح وقت الولادة، تُمنح إقامة الطفل من تلقاء السلطة. أما إذا كانت الأم أو الأب يحمل تأشيرة أو يحق له البقاء دون تأشيرة، فتُعد إقامة الطفل مسموحة حتى انتهاء التأشيرة أو مدة الإقامة المعفاة القانونية؛ ولا تمنح هذه القاعدة الوالدين حق إقامة جديدًا. المصدر: المادة 33 من قانون الإقامة الألماني (تحقق: 11 أكتوبر 2026).

ما هو قانون الإقامة رقم 33 في ألمانيا؟

قانون الإقامة رقم 33 في ألمانيا

المادة 33 تخص الطفل المولود داخل ألمانيا: وجود تصريح إقامة أو إقامة دائمة أو تصريح إقامة دائمة–الاتحاد الأوروبي لدى أحد الوالدين يتيح منح الطفل الإقامة من تلقاء السلطة، بينما تُمنح من تلقاء السلطة إذا توافر التصريح عند الولادة لدى كلا الوالدين أو الوالد صاحب الحضانة الوحيد. المقصود بتصريح الإقامة دائمة–الاتحاد الأوروبي هو التصريح القانوني المحدد، وليس أي إقامة في دولة أوروبية.

غياب الأب أثناء الولادة لا يمنح الطفل الجنسية الألمانية. المادة 1591 من القانون المدني تحدد الأم بأنها المرأة التي ولدت الطفل، أما الجنسية عند الولادة فتخضع لشروط قانون الجنسية. المصدر: المادة 1591 BGB ووزارة الخارجية الألمانية — الجنسية (تحقق: 11 أكتوبر 2026).

ولكن إذا كان والدا الطفل غير متزوجين في وقت الولادة، فلا يوجد أي داعي بضرورة الاعتراف بالأبوة قبل الولادة، لانها لا تؤثر على قانون الإقامة رقم 33 في ألمانيا، بينما يشترط تقديم طلب للحصول على تصريح الإقامة في حالة عدم إصدار السلطات للتصريح خلال فترة لا تتخطى الـ 6 أشهر من ولادة الطفل.

خطوات الحصول على الجنسية الألمانية قبل إصدار تصريح الإقامة للطفل

وفقًا للمادة 4 من قانون الجنسية الألمانية، لابد من التأكد من حصول الطفل حديثي الولادة في ألمانيا على الجنسية، قبل إصدار تصريح الإقامة.

تتمثل حالات حصول الأطفال حديثي الولادة على الجنسية الألمانية في التالي:

  • إذا كانت الأم تحمل الجنسية الألمانية وقت الولادة، طبقًا للمادة 4 الفقرة الأولى من قانون الجنسية.
  • إذا كان الأب مواطنًا ألمانيًا عند الولادة والأم تحمل جنسية أخرى، وفقًا للمادة 4 من الفقرة الأولى من القانون.
  • في حالة إذا كان والدي الطفل أجانب، طبقًا للمادة 4 الفقرة الثالثة من القانون.
  • إذا كان أحد الوالدين عند ولادة الطفل في ألمانيا قد أقام فيها إقامة اعتيادية قانونية لمدة لا تقل عن 5 سنوات وكان يملك حق إقامة غير محدود المدة — خُفِّضت من ثماني سنوات بقانون الجنسية الجديد الساري منذ 27 يونيو 2024، وأُلغي معها شرط الاختيار بين الجنسيتين عند البلوغ.

خطوات الحصول على تصريح الإقامة للأطفال في ألمانيا

تختلف خطوات الحصول على تصريح الإقامة للأطفال في ألمانيا، بناءً على وضع الوالدين داخل الدولة سواء اعتبارهم كأفراد لاجئين أو يحق لهم اللجوء أو الحصول على الحماية الفرعية.

وفي حالة أن يكون أحد الوالدين يحق لهم اللجوء أو طلب الحماية الفرعية، يمكن للطفل الحصول على تصريح الإقامة من خلال هذه الخطوات:

  • الحصول على الإقامة رقم 33 في ألمانيا، عن طريق إحضار جواز سفر للطفل من الوطن الأم، أو إضافه اسمه إلى جواز سفر أحد الوالدين أو كلاهما.
  • تقديم طلب لجوء نيابة عن الطفل، عبر إرسال رسالة إلى الجهات المسؤولة لتوضيح الرغبة في الحصول على اللجوء للطفل.
  • يشترط أن تكون الرسالة متضمنة كافة البيانات الشخصية للوالدين ونسخة من شهادة ميلاد الطفل.

في حالة الموافقة، سيحصل الوالدان على خطاب لتقديمه إلى مكتب الهجرة المسؤول مع إشعار تسجيل الشرطة وشهادة ميلاد الطفل، فضلًا عن صورة من جواز السفر.

لكن في حالة رفض الطلب، سيحصل الطفل على تصريح إقامة مؤقت، لحين البدء في إجراءات اللجوء، عن طريق إبلاع مكتب الهجرة بولادة الطفل من خلال تقديم شهادة الميلاد أو قيد من مكتب السجل المدني.

أنواع الإقامات في ألمانيا

أنواع الإقامات في ألمانيا

من تصاريح الإقامة في ألمانيا تصاريح محددة المدة وتصريح الاستقرار غير المحدد المدة. المسار العام للاستقرار في المادة 9 يشترط عادةً خمس سنوات من حيازة تصريح إقامة مع شروط المعيشة والتقاعد واللغة وغيرها؛ توجد مسارات خاصة بمدد وشروط مختلفة، ولا تكفي الإقامة خمس سنوات وحدها. المادة 9 الرسمية.

تصريح الإقامة (Aufenthaltserlaubnis) محدد المدة، وتُحدد صلاحيته بحسب غرض الإقامة وأحكام المسار؛ ليست مدته سنة واحدة لكل الوافدين. المادة 7 الرسمية.

لذا، فإن نوع الإقامة يتحدد على الغرض من السفر والبقاء داخل ألمانيا، والتي تتمثل في التالي:

  • الإقامة رقم 33 في ألمانيا: تختص بالأطفال المولودين على الأراضي الألمانية وكيفية حصولهم على الإقامة.
  • إقامة العمل: والتي تختص بالشخص الذي يرغب في البقاء داخل ألمانيا بدافع العمل، مع إمكانية تحويل الإقامة بغرض الدراسة إلى العمل، مما يساهم في الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الألمانية.
  • إقامة الزواج: تعد من أسهل أنواع الإقامات في ألمانيا، والتي يمكن للمهاجرين الحصول عليها عند الزواج من شخص آخر يحمل الجنسية الألمانية.
  • إقامة اللجوء: مدة التصريح تعتمد على نوع الحماية. تنص المادة 26 الحالية على ثلاث سنوات للحالات المذكورة في المادة 25(1) و25(2)، وعلى سنة على الأقل عند حظر الترحيل وفق المادة 25(3). لا تُخلط إقامة الحماية مع تصريح البقاء أثناء فحص طلب اللجوء. المادة 26 الرسمية.
  • إقامة العمل المستقل وتأسيس الأعمال: وفق المادة 21، يشترط المسار التجاري جدوى اقتصادية وتأثيرًا إيجابيًا وتمويلًا مضمونًا، ولا يضمن القبول بمجرد الاستثمار. يمكن منح الاستقرار بعد ثلاث سنوات من العمل المستقل التجاري مع استدامة النشاط وكفاية الدخل للمتقدم وأسرته وبقية الشروط؛ هذا الاستثناء لا ينطبق على المهن الحرة وفق المادة 21(5). المادة 21 الرسمية.
  • الإقامة بعد التخرج: بعد إتمام الدراسة الجامعية بنجاح في ألمانيا ضمن المادة 16b أو 16c، يتيح مسار المادة 20 البحث عن عمل لمدة تصل إلى 18 شهرًا، بشرط تأمين المعيشة. هذه مدة قصوى بعد التخرج، وليست حدًا أدنى بعد كل عام دراسي. المادة 20 الرسمية.
  • الإقامة عن طريق البطاقة الزرقاء: تتيح هذه البطاقة إمكانية الحصول على الإقامة فضلًا عن العمل في ألمانيا.

أسئلة شائعة عن الإقامة رقم 33 في ألمانيا

ما هي الإقامة رقم 33 في ألمانيا؟

المادة 33 تنظم إقامة الطفل المولود في ألمانيا. يمكن منحها من تلقاء السلطة إذا حمل أحد الوالدين تصريح إقامة أو إقامة دائمة أو تصريح إقامة دائمة–الاتحاد الأوروبي، وتُمنح إذا حمله كلا الوالدين أو صاحب الحضانة الوحيد وقت الولادة. ولتأشيرة أو إعفاء أحد الوالدين حكم منفصل يسمح بإقامة الطفل حتى نهاية المدة القانونية.

هل يمكن تحويل الإقامة بغرض الدراسة إلى العمل؟

نعم، يمكنك تحويل طلب إقامة الدراسة إلى العمل، مع إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الألمانية عند استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

مصدر رسمي للتحقق

هذه الصفحة تشرح الإجراءات بصيغة مبسطة للقارئ العربي. ولأي تفاصيل ملزمة أو تحديث رسمي، ارجع مباشرة إلى الجهة المختصة: المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) — الجهة الرسمية في ألمانيا.

الجهات الرسمية المختصة

القرارات والشروط والرسوم في هذا الموضوع تحدّدها الجهات أدناه وحدها، وهي المرجع الملزم عند أي اختلاف مع ما تقرؤه في أي موقع — بما في ذلك هذه الصفحة.